معنى “مع سبق الإصرار والترصد” فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
معنى “مع سبق الإصرار والترصد” فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

معنى "مع سبق الإصرار والترصد" فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل - التقرير

عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.

المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى “الترصد”، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

يذكر أن هذه الموضوع التابع
معنى “مع سبق الإصرار والترصد” فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
قد تم نشرة علي موقع rss-حوادث وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر