تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون – التقرير

تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون
                                         – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون - التقرير

نصت المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

كما نصت المادة 92، على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

 

يذكر أن هذه الموضوع التابع
تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون
قد تم نشرة علي موقع rss-سياسة وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر