القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل - التقرير

حدد قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات على من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني زورا ونسبه إلى شخص آخر، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 

يذكر أن هذه الموضوع التابع
القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل
قد تم نشرة علي موقع rss-سياسة وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر